الصيمري

227

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة ، سواء كان محصنا أو غير محصن وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير دون الحد ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني مثل الزنا ، والثالث مثل اللواط . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا شهد أربعة شهود على رجل إنه زنى بامرأة فشهد اثنان على أنه أكرهها ، والآخران أنها طاوعته ، قال الشافعي : لا يجب الحد وهو الأقوى عندي . وقال أبو حنيفة : عليه الحد ، وبه قال أبو العباس . والمعتمد ما قواه الشيخ ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين ، لان فعل الإكراه غير فعل المطاوعة ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) وقوى الشيخ في المبسوط ( 3 ) مذهب أبي حنيفة ، واختاره ابن إدريس . مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها لزمه الحد وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حد عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا كان الزانيان كاملين ، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا ، وإن كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا ، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا ، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن ، وإن كان

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 251 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 203 كتاب الحدود . ( 3 ) المبسوط 8 / 8 .